ومنها : الوقف على الولد  فيدخل فيه ولد الولد نص عليه  أحمد  في رواية المروزي  ويوسف بن أبي موسى  ومحمد بن عبيد الله المنادي  ، وهو الذي جزم به  الخلال  وابن أبي موسى   والقاضي  فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم . 
وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب ؟ على وجهين للأصحاب ، وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا مع وجود فرد من الأولاد ، أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده ؟ على وجهين : والثاني هو منصوص  أحمد  وقد سبق ذكره ، وفي أحكام القرآن  للقاضي    : إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل ، واستشهد بآية المواريث قال : ويصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وفي حالين مختلفين لا في جهة واحدة ، مع أنه ذكر احتمالا بأن إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة ، قال : والأشبه أنه مجاز لصحة نفيه ، وفي المجرد  للقاضي  لو وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على الفقراء فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء ، ومن الأصحاب من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق الولد ، ومنهم من قال بل إنما رتب بطنا بعد بطن مرتين ثم  [ ص: 326 ] جعل بعدهما للفقراء أعلم أنه أراد البطنين الأولين خاصة بخلاف حالة الإطلاق ، وإلى هذا أشار صاحب التلخيص . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					