ومنها : المنع في دفع الزكاة إلى الولد  يدخل فيه ولد الولد وسواء في ذلك ولد الذكور والإناث على المنصوص عن  أحمد    ; لأن ولد البنت قد ثبت له حكم الولد في موضع فيثبت له حكم المنع من الزكاة ، بخلاف الوقف والوصية فإن المراعى فيهما صدق الاسم وثبوته في العرف لا جريان الحكم ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					