ومنها : امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها المفقود  فإنه يخير بين زوجته وبين المهر ، فإن اختار المهر أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها أعني الأول ; لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين . 
وعلى الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني ، وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني أم يرجع به على المرأة ؟ على روايتين : 
أحدهما : يرجع به عليها ; لأن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان عليها . 
والثاني : لا يرجع به ; لأن المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أخذه منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					