الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا كان ماله غائبا فإن كان منقطعا خبره لم يجب إخراج الزكاة وإن لم يكن خبر منقطعا كالمودع ونحوه ففي وجوب إخراج زكاته قبل قبضه وجهان .

والمنصوص عن أحمد في رواية مهنا أنه لا يجب ، وعلل بأنه لا يدري لعل المال ذهب .

ويبني بعض الأصحاب هذا على الخلاف في محل الزكاة ، فإن قلنا في العين لم يجب الإخراج حتى يقبضها ويتمكن من الإخراج منها ، وإن قلنا في الذمة وجب الإخراج من غيرها .

ويتوجه عندي أن أذيتك في وجوب الزكاة في المال المنقطع خبره وجهان بناء على محل التعليق ، فإن قلنا هو العين وجب ; لأن الأصل بقاؤها ، لكن لا يلزم تساعا الزكاة حتى يقبض كالدين ، وإن قلنا هو الذمة لم يجب ; لأن الأصل براءة الذمة ، وقد شك في اشتغالها ، وأما إن قلنا لا تجب الزكاة في المال الضال والمغصوب فهذا مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية