ومنها : إذا ضرب للعنين الأجل واختلفا في الإصابة والمرأة ثيب  ، فهل القول قول الزوجة ; لأن الأصل عدم الوطء أو قول الزوج ; لأن الأصل عدم ثبوت الفسخ ؟ على روايتين . 
وعنه رواية ثالثة : أنه يخلى معها ويؤمر بإخراج مائه وهذا يرجع إلى ترجيح الظاهر على الأصل . 
				
						
						
