ومنها : إذا قال أسلمت قبلك فلا نفقة لك ، وقالت بل أسلمت قبلك فلي النفقة  ، ففيه أيضا وجهان : 
أحدهما : القول قولها ; لأن الأصل وجوب النفقة . 
والثاني : والقول قوله ; لأن النفقة إنما تجب بالتمكين من الاستمتاع والأصل عدم وجوده كذا ذكر صاحب الكافي ، وعلل  القاضي  أن النفقة تجب يوما فيوما فالأصل عدم وجوبها ، وينتقض التعليلان بالاختلاف في النشوز . 
				
						
						
