( القاعدة الثالثة ) : من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه .
إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوها ، وأما إن لم تكن متميزة ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه وينبني عليه مسائل : ( منها ) إذا هل يكون مدركا له في الفريضة . أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه
ظاهر كلام القاضي تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل قال وابن عقيل ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد مسافر . ابن عقيل