( ومنها ) إذا اختلط مال حرام بحلال وكان الحرام أغلب فهل يجوز التناول منه أم لا ؟  على وجهين لأن الأصل في الأعيان الإباحة والغالب ههنا الحرام كما قال  أحمد  في رواية حرب  إذا كان أكثر ماله [ النهب ] والربا ونحو ذلك فكأنه ينبغي له أن يتنزه عنه إلا أن يكون شيئا يسيرا امرأتك لا يعرف ، وقريب من هذا إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس وكان الطاهر أكثر فإن في جواز التحري روايتين ، وظاهر كلام  أحمد  في رواية المروذي  جوازه ، واختاره أبو بكر  وابن شاقلا  وأبو علي النجاد  وصححه  ابن عقيل  لكن هنا اعتضد أصل الطهارة فإن الظاهر إصابة الطاهر لكثرته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					