( ومنها ) لو عقدت الإمامة لاثنين في عقدين مترتبين وجهل السابق منهما  فقال  القاضي    : يخرج على روايتين . إحداهما بطلان العقد فيهما . 
والثانية : استعمال القرعة بناء على ما إذا زوج الوليان وجهل السابق منهما ، فإنه على روايتين كذلك هنا انتهى . 
ولكن المشهور في حكاية الرواية الأولى في كتاب  القاضي  وأصحابه أنه يفسخ النكاحان وقياس هذا أنه يفسخ العقدان لأنهما يبطلان من غير فسخ . 
				
						
						
