( الفائدة الثامنة ) فإن قلنا المقايلة بيع فالثمرة إن كانت مؤبرة فهي للمشتري الأول وإن لم تكن مؤبرة فهي للبائع الأول وإن قلنا هي فسخ تبعت الأصل بكل حال سواء كانت مؤبرة أو لا لأنه نماء منفصل ذكره في المغني وقد سبقت المسألة في قاعدة النماء . باعه نخلا حائلا ثم تقايلا وقد اطلع