( الفائدة الحادية عشرة )  [ ص: 382 ] الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه  وفيها طريقان : 
أحدهما : على الخلاف فإن قلنا : هي فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهي طريقة  القاضي   وابن عقيل  في روايتهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني    . 
والثانية : جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل  ابن المنذر  الإجماع على ذلك 
				
						
						
