( ومنها ) إذا ملكه السيد وأهل عليه هلال الفطر فإن قلنا لا يملكه ففطرته على السيد وإن قلنا يملكه فوجهان :
أحدهما : لا فطرة له على أحد ، قاله القاضي وابن عقيل اعتبارا بزكاة المال كما سبق
والثاني : فطرته على السيد ، صححه صاحب المغني لأن نفقته على السيد وكذلك فطرته .


