ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل : ( منها ) زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها  فيه طريقان : 
أحدهما : بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا : هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وإن قلنا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام  أحمد  في رواية  مهنا   وعلي بن سعيد   وعلى هذا فإن قلنا : يملكه الواقف فعليه زكاته ونص  أحمد  على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين . 
والطريقة الثانية : لا زكاة فيه على الروايتين قاله  القاضي   وابن عقيل  لقصور الملك فيه ( فأما ) الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ثمره ملك للموقوف عليه ، وقال الشيرازي  لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					