( ومنها ) لو غاب الزوج فهل تثبت النفقة في ذمته  فيه طريقان : 
أحدهما : إن قلنا هي للزوجة ثبتت في ذمته ولم تسقط بمضي الزمان على المشهور من المذهب وإن قلنا : هي للحمل سقطت ; لأن نفقة الأقارب لا تثبت في الذمة والثاني لا تسقط بمضي الزمان على الروايتين وهي طريقة المغني وعلل بأنها مصروفة إلى الزوج ويتعلق حقها بها فهي كنفقتها . ويشهد له قول الأصحاب لو لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل لزم نفقة الماضي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					