( ومنها ) نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملا  ، وفي وجوبها روايتان بناهما  ابن الزاغوني  على هذا إلا أنه قال : فإن قلنا : النفقة للحمل وجبت من التركة كما لو كان الأب حيا وإن قلنا للمرأة لم تجب وهذا لا يصح ; لأن نفقة الأقارب لا تجب بعد الموت ، والأظهر أن الأمر بالعكس وهو أنا إن قلنا للحمل لم يجب للمتوفى عنها لهذا المعنى وإن قلنا للمرأة وجبت ; لأنها محبوسة على الميت لحقه فتجب نفقتها من ماله وقد سبق ذكر ذلك في قاعدة الحمل هل له حكم أم لا ؟ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					