( ومنها ) إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض  يقلع غرسه وبناؤه ، فإن قلنا : هي إفراز لم يرجع على شريكه وإن قلنا : بيع رجع عليه بقيمة القبض إذا كان عالما بالحال دونه ذكره في المغني وجزم  القاضي  بالرجوع عليه مع قوله : إن القسمة إفراز . 
				
						
						
