( ومنها ) ثبوت الشفعة فيها  وفيه طريقان : 
أحدهما : بناؤه على الخلاف فإن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت وهو ما ذكره السامري  في باب الربا . 
والثاني : لا يوجب الشفعة على الوجهين قاله  القاضي  وصاحب المحرر ; لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت الآخر عليه فيتناميان ومنهما قسمة المتشاركين في الهدي والأضاحي اللحم ، فإن قلنا : إفراز جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهذا ظاهر كلام الأصحاب 
				
						
						
