الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو أنكح الأمة المغصوبة وفي وقفه على الإجازة الخلاف ، وعلى طريقة أبي بكر وابن أبي موسى هو باطل قولا واحدا ويبعد هاهنا القول بنفوذه مطلقا وبدون إجازة بل هو باطل مخالف لنص السنة ولنصوص أحمد المتكاثرة وأما من يتملك مال غيره لنفسه بعوض أو غيره فيجيزه لمالك فهو شبيه بتصرف الفضولي المحض فيخرج على الخلاف فيه . ومن صور ذلك ما إذا قال عبد فلان حر في مالي فأجازه المالك فالمنصوص عن أحمد أنه لا ينفذ وخرج ابن أبي موسى وجها بنفوذه بالإجازة ويلزمه ضمانه .

( القسم الرابع ) التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه فإن كان بعقد نكاح ففيه الخلاف السابق وإن كان ببيع ونحوه مثل أن يشتري في ذمته فطريقان :

أحدهما : أنه غير الخلاف أيضا قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في الانتصار .

والثاني : الجزم بالصحة هاهنا قولا واحدا ثم إن أجازه المشتري له ملكه وإلا لزم من اشتراه ، وهو قول الخرقي والأكثرين وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل يصح بغير خلاف لكن هل يلزم المشتري ابتداء أو بعد رد المشتري له ؟ على روايتين ، واختلف الأصحاب هل تفتقر الحال بين أن يسمى المشترى له في العقد أم لا فمنهم من قال لا فرق بينهما ، منهم ابن عقيل وصاحب المغني ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ، ذكره القاضي وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المنى ( كذا ) وهو مفهوم كلام صاحب المحرر .

( القسم الخامس ) التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه مخالفة الإذن وهو نوعان :

أحدهما : أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه فالصحيح أنه يصح اعتبارا فيه بالإذن العرفي

التالي السابق


الخدمات العلمية