ومنها : لو قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي  فقال  القاضي   وابن عقيل    : هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل ، وكذلك قال صاحب المغني لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في  [ ص: 49 ] 
الصورة الثانية : لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به ، وقال  ابن عقيل  في موضع آخر من المساقاة . 
وقال في المغني في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح فراعى الحكم دون اللفظ ، وعلى هذا فيكون في الصورة الأولى قرضا . 
				
						
						
