( القاعدة التاسعة والخمسون ) : العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوة ، وأما الفسوخ فترد على المعدوم حكما واختيارا على الصحيح وقد دل عليه حديث المصراة حيث أوجب الشارع رد صاع التمر عوضا عن اللبن بعد تلفه وهو مما ورد العقد عليه فدل على أنه حكم بفسخ العقد فيه ورد عوضه مع أصله والرجوع بالثمن كاملا
فأما الانفساخ الحكمي بالتلف ففي مواضع
: منها إذا انفسخ العقد فيه وفي عوضه سواء كان ثمنا أو مثمنا . تلف المبيع المبهم قبل قبضه
ومنها إذا فإن العقد ينفسخ فيها . تلفت الثمار المشتراة في رءوس النخل قبل جدها بجائحة
ومنها إذا انفسخ العقد فيما بقي منها . تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة