( والثانية ) : المذهب عند القاضي
والثانية : لو غمس الإناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات ؟ على وجهين : حكاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الآمدي ،
وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة ، وفي شرح المذهب للقاضي : أن كلام أحمد يدل عليه ، وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقيب كل جرية .


