( ومنها ) ما نقل يعقوب بن بختان وإبراهيم بن هانئ عن أحمد فيمن جعل مالا في وجوه البر فاتجر به الوصي قال إن ربح [ ص: 165 ] جعل ربحه مع المال فيما أوصى به وإن خسر كان ضمانا ، فهذا إن كان مراده إذا وصى بتفرقة عين المال فواضح وإن كان وصى أن يشتري فيما ينمو ويوقف أو يتصدق بنمائه كان مخالفا لما أفتى به الشيخ .


