( ومنها ) العارية  لا يرد عقد الإعارة على ولدها فليس للمستعير الانتفاع به وهل هو مضمون كأصله أم لا ؟ على وجهين ذكرهما  القاضي   وابن عقيل  في باب الرهن أحدهما هو مضمون لأنه تابع لأصله . 
والثاني : ليس بمضمون لأن أصله إنما ضمن لإمساكه للانتفاع به [ في باب الرهن ] والنماء ممسوك لحفظه على المالك فيكون أمانة وقالا في كتاب الغصب إن في ولد العارية وجها واحدا . 
				
						
						
