ولو قتل صيدا ماخضا  ففيه ثلاثة أوجه 
أحدها : يفديه بمثله من النعم ماخض وهو قول  أبي الخطاب    . 
والثاني : يفديه بقيمته مثله ; لأن اللحم الماخض يفسد فقيمة المثل أزيد من قيمة لحمه وهو قول  القاضي    . 
والثالث : يجزيه أن يفديه بمثله غير ماخض ; لأن هذه الصفة عيب في اللحم فلا يعتبر في المثل كسائر العيوب ذكره في المغني احتمالا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					