ولو قتل صيدا ماخضا ففيه ثلاثة أوجه
أحدها : يفديه بمثله من النعم ماخض وهو قول أبي الخطاب .
والثاني : يفديه بقيمته مثله ; لأن اللحم الماخض يفسد فقيمة المثل أزيد من قيمة لحمه وهو قول القاضي .
والثالث : يجزيه أن يفديه بمثله غير ماخض ; لأن هذه الصفة عيب في اللحم فلا يعتبر في المثل كسائر العيوب ذكره في المغني احتمالا


