( ومنها ) لو دفع الملتقط اللقطة إلى واصفها ثم أقام غيره البينة أنها له  فإن كان الدفع بحكم حاكم فلا ضمان على الدافع وإن كان بدونه فوجهان : 
أحدهما : لا ضمان لوجوب الدافع عليه فلا ينسب إلى تفريط . 
والثاني : عليه الضمان وهو قول  القاضي  ، ثم يرجع به على الواصف إلا أن يكون قد أقر به بالملك ، أما لو دفع الوديعة إلى من يظنه صاحبها ثم تبين الخطأ  فقال الأصحاب يضمن لتفريطه . ويتخرج فيه وجه آخر أن الضمان على المتلف وحده ، وهو ظاهر ما نقله  حنبل  عن  أحمد  في مسألة القصار 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					