الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) لو أحرم وفي يده المشاهدة صيد فأطلقه القاضي والأكثرون لا يضمن ; لأنه فعل الواجب عليه كما لو أدى عنه دينه في هذا الحال وفي المبهج للشيرازي أنه لا يضمن ; لأن ملكه لم يزل عنه وإرسال الغير إتلاف يوجب الضمان فهو كقتله اللهم إلا أن يكون المرسل حاكما أو ولي صبي فلا ضمان للولاية وهذا كله بناء على قولنا يجب [ عليه ] إرساله وإلحاقه بالوحش وهو المنصوص ، أما إن قلنا يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع كما قاله القاضي في المجرد وابن عقيل في باب العارية فالضمان واجب بغير إشكال .

التالي السابق


الخدمات العلمية