( ومنها ) ذبح الصيد في حق المحرم  لا يبيحه بالكلية وذبح المحل للمحرم  لا يبيحه للمحرم المذبوح له وفي حله لغيره من المحرمين وجهان ، ولا يرد على هذا ذبح الغاصب والسارق ; لأن ذبحهما لا يترتب عليه الإباحة لهما فإنه باق على ملك المالك ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر  التزم تحريمه مطلقا وحكاه رواية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					