وللثاني أمثلة : 
( منها ) إذا ملك أختين أو أما وبنتا  فالمشهور أن له الإقدام على وطء واحدة منهما ابتداء فإذا فعل حرمت الأخرى ، وعن  أبي الخطاب  أنه يمنع من وطء واحدة منهما حتى تحرم الأخرى ، ونقل ابن هانئ  عن  أحمد  ما يدل عليه وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة والأول أصح ; لأن المحرم هو ما يحصل به الجمع 
				
						
						
