ويتصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما : إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة نص عليه  أحمد  ويتفرع على ذلك مسائل : 
( منها ) : إذا وصى لزيد بشيء [ ولجيرانه بشيء وهو من الجيران  فإنه لا يعطى من نصيب الجيران . 
( ومنها ) إذا وصى لزيد بشيء ] وللفقراء بشيء وزيد فقير    . 
لا يعطي من نصيب الفقراء شيئا نص  أحمد  على الصورتين وخرج  القاضي  فيما نقله  ابن عقيل  في فنونه الاستحقاق بجهة الفقراء والجوار كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					