( ومنها ) في تعليق الطلاق كما لو قال إن كلمت رجلا [ فأنت طالق وإن كلمت فقيها فأنت طالق وإن كلمت أسود فأنت طالق فكلمت  [ ص: 273 ] رجلا ] فقيها أسود  طلقت ثلاثا ، وكذا لو قال : إن ولدت ولدا فأنت طالق وإن ولدت أنثى فأنت طالق فولدت أنثى  طلقت طلقتين . 
وقال الشيخ تقي الدين    : لا تطلق إلا طلقة واحدة في المسائل كلها مع الطلاق ; لأن الأظهر من مراد الحالف أنت طالق سواء ولدت ذكرا أو أنثى ، وسواء كلمت رجلا أو فقيها أو أسود ، فينزل الإطلاق عليه لاشتهاره في العرف ، إلا أن ينوي خلافه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					