( القاعدة العشرون بعد المائة ) : يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة  ، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق في مسائل : منها : في الأخ للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة ، وخرج  ابن الزاغوني  في كتابه التلخيص في الفرائض رواية أخرى باشتراكه في مسألة النكاح . 
ومنها : تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين ، اختارها أبو بكر  ورجحه صاحب المغني . ومنها : تقديمه عليه في حمل العاقلة ، وفيه الروايتان . 
ومنها : تقديمه عليه في الصلاة على الجنازة ، وفيه الروايتان أيضا . 
ومنها : في الوقف المقدم فيه بالقرب ، وكذلك الوصية ، فيترجح الأخ للأبوين على الأخ للأب صرح به  القاضي  والأصحاب في الوصية ، وعللوا بأن الانفراد بالقرابة كالتقدم بدرجة ، وخالف الشيخ تقي الدين  في الوقف ، وقال : لا يرجع فيه بالقرابة الأجنبية عن استحقاق الوقف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					