ومنها : لو حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك ففيه وجهان أيضا .
وقال أحمد في رواية صالح هو على نيته .
قال القاضي : معناه إن نوى لحما بعينه لم يحنث بأكل غيره مع الإطلاق وهو قول الخرقي .
وقال ابن أبي موسى لا يحنث مع الإطلاق وإنما يحنث بإدخاله بالنية ، ولعله ظاهر كلام أحمد .


