( والخامسة ) تعارض عتق رقبة نفيسة بمال وعتق رقاب متعددة بذلك المال ، قال القاضي وابن عقيل الرقاب أفضل وفيه أيضا نظر وقد كان طائفة من السلف كابن عمر والربيع بن خثيم يستحبون الصدقة بما يشتهون من الأطعمة .
وإن كان المسكين ينتفع بقيمته أكثر ، عملا بقوله ( { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } وهذا في العتق أولى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم { خير الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا } والله أعلم .


