وقال أحمد أيضا في رواية صالح إذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا قال ابن عمر وابن عباس تعتق ، وإذا قال مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته .
قال القاضي : فظاهر هذا أن الأمة لا تدخل في عموم المال ، قال والمذهب التعميم ، والعجب أنه لم يحك بالتعميم عن أحمد نصا صريحا ولا ظاهرا .


