الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : لو قال لزوجته : إن لبست ثوبا فأنت طالق ، وقال أردت أحمر ، وقال : إن لبست فأنت طالق ثم قال : أردت ثوبا أحمر وقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال أردت في هذه السنة ، فالجمهور من الأصحاب على أنه يدين في ذلك في قبوله الحكم روايتان . وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن ; منهم الحلواني وابنه وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الإيمان ، وكذلك وقع للقاضي في المجرد ، قال صاحب المحرر : وهو سهو ، وذكر القاضي في كتاب الحيل : إنه إن كان المخصص بالنية ملفوظا صح تخصيصه وإلا فلا . فلو حلف لا يأكل شيئا أبدا ونوى به اللحم قبل ، وإن حلف لا يأكل ونوى اللحم لم تنفعه نيته ; لأنه خصص ما ليس في لفظه ، وحمل حنبل اختلاف كلام أحمد في قبول دعوى خلاف الظاهر في اليمين على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين ، وذكر السامري في فروقه : أن المنوي إن كان يرفع مقتضى الحكم بالكلية كالاستثناء بالمشيئة في اليمين بالله أو حيث ينفع لم يصح بالنية إلا مع الظلم ، وقد نص أحمد في رواية حرب على صحة استثناء المظلوم في نفسه بالمشيئة ; لأنها ترفع الحكم بالكلية فهو ، كالنسخ ، فلا يصح بالنية إلا مع العذر ، بخلاف شروط الطلاق ونحوها ، فإنها تصح بالنية مطلقا ; لأنها مخصصة لا رافعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية