ومنها : لو وقف المسلم على قرابته أو أهل قريته أو وصى لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول [ ص: 284 ] الكفار حتى يصرح بدخولهم نص عليه في رواية حرب وأبي طالب ، ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان ; لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا .


