وكذا لو رمى به صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيضمن [ ص: 285 ] ما خرق من جلده هذا قول القاضي والأكثرين وخرجه طائفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذبح في بناء ونحوه لإعانته على قتله وظاهر كلام الخرقي تحريمه هاهنا فيضمن الثاني قيمته كاملة ويسقط منها قدر جرح الأول .


