ومن صور القسم الثالث مسائل : منها : المكره على القتل ، والمذهب اشتراك المكره في القود والضمان ; لأن الإكراه ليس بعذر في القتل ، وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن : أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا ، قالا : والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه أحمد في الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد .
وقد بين القاضي في خلافه كلام أبي بكر ، وأنه قال في الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود ، وهاهنا المكره ليس من أهل الضمان ; لأنه حربي ، فلذلك لم يذكر تضمينه ، وذكر ابن الصيرفي أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى ; لأن السبب هاهنا غير صالح في واحد منهما ; لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ ، وفي صورة الاشتراك هما مباشران مختاران .


