الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومن صور القسم الثالث مسائل : منها : المكره على القتل ، والمذهب اشتراك المكره في القود والضمان ; لأن الإكراه ليس بعذر في القتل ، وذكر القاضي في المجرد وابن عقيل في باب الرهن : أن أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا ، قالا : والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه أحمد في الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد .

وقد بين القاضي في خلافه كلام أبي بكر ، وأنه قال في الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود ، وهاهنا المكره ليس من أهل الضمان ; لأنه حربي ، فلذلك لم يذكر تضمينه ، وذكر ابن الصيرفي أن أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع قتل الجماعة بالواحد وأولى ; لأن السبب هاهنا غير صالح في واحد منهما ; لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ ، وفي صورة الاشتراك هما مباشران مختاران .

التالي السابق


الخدمات العلمية