وذكر ابن أبي موسى أن المنصوص في الذمي إذا أسلم وجوب دية مسلم وفي العبد إذا عتق قيمة عبد ، ثم خرج المسألة على روايتين ، وعلى الأول فجميع القيمة للسيد ذكره أبو بكر والقاضي [ ص: 289 ] والأصحاب ; لأن السراية لا تثبت منفردة وإنما تجب تابعة للجناية وقد ثبت أرش الجرح للسيد حين كان المجروح عبدا لا يملك ، فتتبع السراية الجناية ويكون أرشها لمستحق أرش الجناية وهو السيد ، وهكذا لو باعه المولى بعد الجرح ثم مات عند المشتري فالقيمة كلها للأول ذكره القاضي


