( القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة ) : إذا تعينت حال المرمي تجيئ بين الرمي والإصابة ، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحالة الرمي ، أم يفرق بين القود والضمان ، أم بين أن يكون بين الرمي مباحا أو محظورا ؟ فيه للأصحاب أوجه ويتفرع على ذلك مسائل :  [ ص: 291 ] منها : لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا فهل يجب القود أم لا ؟  على وجهين : 
أحدهما : لا يجب وهو قول  الخرقي  وابن حامد  وصححه  القاضي  لفقد التكافؤ حين الجناية وهو حالة الإرسال ، فهو كما لو رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة . 
والثاني : يجب وهو قول أبي بكر  ، وأخذه مما روى الحسن بن محمد بن الحارث  عن  أحمد  في رجل أرسل سهما على زيد فأصاب عمرا  قال هو عمد عليه القود ، فاعتبر الرمي المحظور إذا أصاب به معصوما وإن كان غير المقصود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					