ومنها : لو رمى الحلال إلى صيد ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه ، ولو رمى المحرم إلى صيد ثم أحل قبل الإصابة لم يضمنه اعتبارا بحال الإصابة فيما ذكره القاضي في خلافه في الجنايات ، قال : ويجيء على قوم أحمد فيمن رمى طيرا على غصن في الحل أصله في الحرم أن يضمن هنا في الموضعين تغليبا للضمان ، انتهى .


