ومنها : لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها هل يقع الطلاق ؟  المشهور الوقوع وبه جزم  القاضي  في خلافه وتبعه الشريف أبو حفص   [ ص: 299 ] وأبو المواهب العكبري   وأبو الخطاب  والأكثرون ويشهد له نص  أحمد  في رواية  مهنا  إذا قال لها إن حضت فأنت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها  طلقتا جميعا ، وخرج صاحب المحرر فيه وجها آخر أنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					