ومنها : إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف  فإنه يصح ذكره  القاضي  وتدخل المعاوضة تبعا للطلاق إذا قبلته فإنه لا بد من قبولها ، كذلك لو قالت له : إن طلقتني فلك علي ألف . فطلقها  بانت ولزمها الألف ، قال الشيخ تقي الدين  ذكر  القاضي  في خلافه ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافا وقال الشيخ عليه ما إذا قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها  أنه يبرأ من صداقها ويقع الطلاق بائنا ; لأن تعليق الإبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإبراء بين الإسقاط والتمليك يقع معلقا في الجعالة والسبق فهاهنا كذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					