ومنها : لو نذر عتق عبد معين فمات قبل أن يعتقه  لم يلزمه عتق غيره ولزمه كفارة يمين نص عليه  أحمد  لعجزه عن المنذور ، وإن قتله السيد فهل يلزمه ضمانه على وجهين : 
أحدهما : لا يلزمه قاله  القاضي   وأبو الخطاب    ; لأن القصد من العتق تكميل الأحكام والمصرف للعبد فإذا فات المصرف لم يبق مستحق للعتق . 
والثاني : يلزمه قاله  ابن عقيل  فيجب صرف قيمته في الرقاب أخذا من قولنا في الولاء إذا حصل من المعتقين في الكفارة صرف في الرقاب والولاء أليس من القيمة ; لأنه بدل الاكتساب والقيمة بدل الذات وإذا كانت هذه الرقاب مصرفا فلا وجه لسقوط القيمة عنه ، ولو أتلفه أجنبي فقال  أبو الخطاب  لسيده القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق وخرج بعض الأصحاب وجها بوجوبه وهو قياس قول  ابن عقيل    ; لأن البدل قائم مقام المبدل ولهذا لو وصى له بعبد فقتل قبل قبوله فإن قيمته له إذا قتل . 
				
						
						
