ومنها : لو أعاره حائطا لوضع خشبه عليه فسقط الجدار ثم أعاده فهل له إعادة الوضع أم لا ؟ فيه وجهان : ليس له ذلك بدون إذن ; لأن الثاني غير الأول فلم تتناوله الإعادة والصلح ، ذكره القاضي وابن عقيل في العارية .
والثاني : له ذلك إن أعاده بآلته العتيقة وإلا فلا ، وحكي عن القاضي [ ص: 314 ] ولا أظنه يصح عنه ولو كان الوضع مستحقا بعقد صلح فله الوضع بكل حال وجها واحدا .


