ومنها : الرد بالعيب  وقد تردد  القاضي  في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث ؟ والمشهور أنه إرث ; لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله . 
ذكره  القاضي  أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش ، وذكر  القاضي  في كتاب التخريج أن من باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن  لم يجز ; لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث ، وهذا غريب ، وهو يشبه الوجه الذي حكاه  ابن عقيل  في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					