( القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة ) : من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به  ، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به ، ويتخرج على ذلك مسألتان : إحداهما : ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها ; لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة . 
والثانية : الجدة أم الأب ترث مع الأب على ظاهر المذهب ; لأنها لا ترث ميراث جدة لا ميراث جد . 
				
						
						
