وإذا زرع المسلم أرض خراج  أخذ منه عند  الشافعي  عشر الزرع مع خراج الأرض ، ومنع  أبو حنيفة  مع الجمع بينهما ، واقتصر على أخذ الخراج وحده وإذا استأجر أرض خراج  على مؤجرها والعشر على مستأجرها وقال  أبو حنيفة    : عشر الزرع على المؤجر وكذلك المعمر ; فهذه الأموال الثلاثة كلها أموال ظاهرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					