3094 كتاب الجنائز
1-باب في العيادة
324 \ 2967 - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=674613خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود قال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه؟ فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه nindex.php?page=treesubj&link=30563_32173_31089_2091فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه
قد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في "صحيحيهما" من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=654302أن ابنه عبد الله جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في "صحيحيهما" من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651191أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي، فأخرجه من قبره، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه ". والله أعلم.
قيل: يجوز أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر شاهد من ذلك ما لم يشاهده
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ويجوز أن يكون أعطاه قميصين، قميصا للكفن، ثم أخرجه فألبسه آخر.
[ ص: 330 ] واختلفوا: لم أعطاه ذلك؟ على أربعة أقوال.
أحدها: أن يكون أراد بذلك إكرام ولده، فقد كان مسلما بريئا من النفاق.
والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال: لا.
والثالث: أنه كان قد أعطى
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصا لما أسر يوم بدر، ولم يكن على
العباس ثياب يومئذ، فأراد أن يكافئه على ذلك لئلا يكون لمنافق عنده يد لم يجازه عليها.
والرابع: أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك قبل أن ينزل قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره [التوبة: 84].
3094 كِتَابُ الْجَنَائِزِ
1-بَابٌ فِي الْعِيَادَةِ
324 \ 2967 - وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=674613خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَرَفَ فِيهِ الْمَوْتَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْهَاكَ عَنْ حُبِّ يَهُودَ قَالَ: فَقَدْ أَبْغَضَهُمْ أَسَعْدُ بْنُ زُرَارَةَ فَمَهْ؟ فَلَمَّا مَاتَ أَتَاهُ ابْنُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَدْ مَاتَ، فَأَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ nindex.php?page=treesubj&link=30563_32173_31089_2091فَنَزَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ
قَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: nindex.php?page=hadith&LINKID=654302أَنَّ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ قَمِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ، فَأَعْطَاهُ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ فِي "صَحِيحَيْهِمَا" مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=651191أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ قَبْرِهِ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ شَاهَدَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يُشَاهِدْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَعْطَاهُ قَمِيصَيْنِ، قَمِيصًا لِلْكَفَنِ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَلْبَسَهُ آخَرَ.
[ ص: 330 ] وَاخْتَلَفُوا: لِمَ أَعْطَاهُ ذَلِكَ؟ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ.
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِذَلِكَ إِكْرَامَ وَلَدِهِ، فَقَدْ كَانَ مُسْلِمًا بَرِيئًا مِنَ النِّفَاقِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا سُئِلَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَعْطَى
الْعَبَّاسَ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصًا لَمَّا أُسِرَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى
الْعَبَّاسِ ثِيَابٌ يَوْمَئِذٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُكَافِئَهُ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يَكُونَ لِمُنَافِقٍ عِنْدَهُ يَدٌ لَمْ يُجَازِهِ عَلَيْهَا.
وَالرَّابِعُ: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ [التَّوْبَةُ: 84].